شهدت المحاكم العمالية دعوى من أحد الأشخاص ضد أخصائية عيون لمنعها من العمل لدى جهة منافسة.

وذكر القاضي أن ما طالب به المدعي وكالة من منع المدعى عليها من العمل لدى جهة عمل منافسة، ولكن المنع من المنافسة المنصوص عليه في النظام المراد به منع قيام العامل نفسه بمنافسة صاحب العمل، لا أن يعمل لدى جهة عمل منافسة، ذلك أن حرمان المدعية بصفتها أخصائية عيون من العمل لدى جهة عمل منافسة يقتضي بطبيعة الحال حرمانها من العمل بمهنتها.

وأوضح أن ذلك لأن كل منشأة صحية هي جهة منافسة وعليه فلا وجه لإلزام المدعى عليها بذلك – على التسليم بصحة هذا الاشتراط؛ لتحكم الدائرة بالآتي: صرف النظر عن مطالبة المدعية بعدم نقل الكفالة وإصدار تأشيرة خروج نهائي والتسفير لعدم الاختصاص، ورد طلب المدعية منع المدعى عليها من العمل لدى جهة عمل منافسة.